الطعن بقرارات تغيير أحكام عقد الزواج وفقاً للمذهب الجعفري

وليد عبدالحسين جبر


وليد عبدالحسين جبر /كاتب و حقوقي عراقي

 


بعد نشر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (١) لسنة (٢٠٢٥) في عدد الوقائع العراقية (٤٨١٤) بتاريخ (١٧ /٢ /٢٠٢٥) واستنادا إلى الفقرة ( ز ) من التعديل بأن " تقوم محاكم الاحوال الشخصية بعد نفاذ هذا القانون ولحين اقرار ( مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشرعية ) – وفي كل ما لم يرد به نص في تلك المدونة - بالنسبة للأشخاص المشمولين بأحكام الفقرتين ( ا ، ب ) اعلاه عند اصدار قراراتها في قضايا الاحوال الشخصية وبالرجوع الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي كخبير بالأحكام الشرعية واعتماد رايه في ذلك ، وعلى المجلس اتباع الالية المتقدمة في تنظيم مدونة الاحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري وما ورد في الفقرة ( و ) اعلاه في الاجابة على استفسارات المحاكم " باشرت محاكم الاحوال الشخصية في عدة محاكم استئناف لاستقبال طلبات بعض الازواج والمطلقين من اجل تغيير احكام عقد زواجهم وفق احكام المذهب الجعفري سواء كان عقدهم قد تم سابقا وفق المذهب الجعفري ام المذهب الحنفي وذلك لتضمنه عبارة عند المطالبة والميسرة بخصوص استحقاق المهر المؤجل او عند اقرب الاجلين كون ان الفقرة (أ)  من المادة (٣) من التعديل وضعت قرينة قانونية مفادها " يحق لكل من طرفيهما كاملي الاهلية تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصية لتطبق عليهما وعلى اولادهما القاصرين الاحكام الشرعية للأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري اذا كان العقد وقع على وفق هذا المذهب ، ويستدل على ذلك بتضمنه استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة" 
فقررت بعض هذه المحاكم  تأشير ذلك كهامش في عقد الزواج الصادر منها سابقا والخاص بمقدم الطلب ، وبعض المحاكم اصدرت حجة مستقلة بهذا الخصوص ، وقررت بعض المحاكم تبليغ الزوجة بطلب تغيير احكام العقد قبل اصدار قرارها بذلك ، وبعض المحاكم اتخذت قرارها دون تبليغ الزوجة او المطلقة بذلك اصلا!
فمثلا قررت محكمة الاحوال الشخصية في هبهب / ديالى بتاريخ (٢٠/٣ / ٢٠٢٥ ) اصدار  حجة تأييد اختيار احكام المذهب الشيعي الجعفري لمقدم طلب عُقد زواجه وفقا للمذهب الحنفي إذ تضمن عبارة " عند اقرب الاجلين "  وفقا للصيغة التالية : أني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في هبهب السيد المأذون بالقضاء باسم الشعب قررت تسجيل ما هو آت : بناء على الطلب المقدم من قبل المدعو ..والذي يروم فيه تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في المسائل الشرعية عليه وعلى أولاده القاصرين من طليقته المدعوة ..دونت المحكمة أقوال مقدم الطلب واطلعت على عقد زواجه من مطلقته في ٤/٢٧/ ۲۰۱۷ والصادر من هذه المحكمة استحقاق المهر المؤجل فيه للزوجة عند اقرب الأجلين : واطلعت المحكمة على قرار الحكم المرقم ( ۱۳ /ش/ ۲۰۱۹ ) في ١٤/۲/ ۲۰۱۹ والمكتسب الدرجة القطعية والمتضمن تصديق واقعة الطلاق الرجعي الخارجي بين الطرفين بتاريخ ( ۲۰۱۸/۱۲/۳٣٠ ) و للبينة الشخصية المستمعة المتمثلة بالشاهدين كلا من ( ) ولكل ما تقدم قررت المحكمة تأييد اختيار طالب الحجة المدعو ( .. ) بتطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري في جميع مسائل الأحوال الشخصية عليه وعلى أولاده القاصرين وصدرت الحجة استنادا لأحكام المادة 1 / ب و ج من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٢٥ الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ وسجلت بتاريخ  ٤٢٠٢٥/٣/٢٠
بينما قررت بعض المحاكم اصدار قرارها بناء على مطالعة الموظف المختص بعد ربط طلب تغيير احكام العقد وفقا للصيغة الاتية : 
السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكوت المحترم
تحية طيبة ....
                         م / مطالعة
هامشكم المسطر على الطلب المقدم من قبل الزوج .. الذي يطلب فيه تطبيق قانون احكام المذهب الشيعي الجعفري على عقد الزواج المرقم (٧٦) الصادر من المحكمة الاحوال الشخصية في الكوت علماً ان تم تدوين اقوالهما بموافق الزوج ورفض الزوجة على تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري للتفضل بالاطلاع وامركم مع التقدير.
قررت المحكمة تأييد اختيار مقدم الطلب .. لأحكام المذهب الشيعي الجعفري على جميع مسائل الاحوال الشخصية الخاصة به وزوجته (..) استنادا لأحكام القانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٥ قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية المرقم ۱۸۸ لسنة ١٩٥٩ ويؤشر ذلك في   حاشية لعقد الزواج ، قراراً قابلاً للتظلم والتمييز وافهم علناً في ٢٠٢٥/٠٣/٢٠
اما محكمة الأحوال الشخصية في القرنة/ البصرة فقد اصدرت بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠٢٥ ( حجة اختيار المذهب الشيعي الجعفري ) وفق الصيغة التالية : 
أني قاضي محكمة الأحوال الشخصية في القرنة . . سجلت ما هو آت ، للطلب المقدم من قبل السيد .. والمؤرخ في ( ٢٠٢٥/٣/١٠ ) والمتضمن تأييد اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري, وبعد الاطلاع على عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة بالعدد (..) والمؤرخ في (..) والمتضمن استحقاق المهر المؤجل عند المطالبة والميسرة وأعلام الحكم الصادر عن هذه المحكمة بالعدد ( ) في والمتضمن تصديق طلاق مقدم الطلب من زوجته  المدعوة .. لذا تقرر تأييد اختيار مقدم الطلب تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى طليقته وأولادهما القاصرين ويؤشر ذلك في سجل عقد الزواج وصدرت الحجة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٥.
وكذا الحال بالنسبة لمحكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر التي اصدرت حجة تأييد اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري وفق صيغتها الاتية : إني قاضي محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر .. المأذونة بالقضاء باسم الشعب سجلت ما هو أت :-للطلب المقدم من قبل .. الذي يروم تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى طليقته وولده القاصر في جميع مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بهم لأن طالب الحجة من مقلدي المذهب الجعفري ، دونت اقوال طالب الحجة وبعد الاطلاع على عقد الزواج المرقم في الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في مدينة الصدر المسائية وقرار الحكم بالتفريق المرقم في الصادر من هذه المحكمة وللبينة الشخصية المتمثلة بالشاهدين كل من ولمشروعية الطلب قررت المحكمة تأشير و اختيار مقدم الطلب تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري عليه وعلى طليقته وولده القاصر في جميع مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بهم وتأشير ذلك حاشية في عقد الزواج اعلاه وصدر القرار استناداً الى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ قانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٥ وتعليمات مجلس القضاء الاعلى وسجلت هذه الحجة.
كما لاحظت هناك طلب مقدم الى قاضي محكمة الاحوال الشخصية في قلعة سكر/ الناصرية بخصوص اصدار حجة تأييد اختيار المذهب الشيعي الجعفري ذكر فيه صاحبه بأنه سبق وان تم عقد زواجه على المدعوة.. بموجب عقد الزواج المرقمة ۲۰۱٥/٤٤١ بتاريخ ٢٠١٥/٦/٨ والمرفق طيا والذي تضمن استحقاقها المهر المؤجل ( عند الطلب والميسرة ) وهي حاليا مطلقة بموجب قرار الطلاق ٧٦٦/ش/۲۰۱٦ بتاريخ ۲۰۱٦/۱۲/۲۷ ، عليه اطلب من محكمتكم الموقرة اصدار قرار بحجة تأييد اختيار تطبيق احكام المذهب الشيعي الجعفري استنادا الى احكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٥ قانون تعديل الاحوال الشخصية على زوجتي وولدي القاصر، فقرر القاضي بأن تدون اقوال مقدم الطلب و تبلغ طليقته بمضمون الطلب ويحدد موعد للمرافعة.
ووردت الينا تساؤلات كثيرة حول مدى قابلية هذه القرارات للطعن وامام اي محكمة ، لا سيما وان محاكم الاحوال الشخصية في محاكم الاستئناف لم تتفق على آلية واحدة حول طلب تغيير احكام مذهب عقد الزواج الفقهي ، وحتى رئاسة هيئة الإشراف القضائي قسم الشؤون الإدارية في مجلس القضاء الاعلى حينما اصدرت أعمامها بالعدد / ١٣٠٤ التاريخ / ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٥ ، ووجهته الى رئاسة محكمة التمييز الاتحادية  ورئاسة الادعاء العام و رئاسات محاكم الاستئناف كافة فقد جاء فيه " بناء على عرضته هذه الهيئة بمطالعتها المؤرخة ۲۰۲٥/٣/٢٦ وموافقة سيادة رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم بموجب هامشه المؤرخ ۲۰۲۵/۳/۲۷ على ما جاء فيها ، يرجى توجيه محاكم الأحوال الشخصية في المناطق الاستئنافية كافة للعمل بما يلي:-

1. تختص محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت عقد الزواج أو التي حلت محلها بتلقي طلبات اختيار تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري بالنسبة لعقود الزواج التي جرت قبل نفاذ القانون.
٢_ إصدار ملحق لعقد الزواج الأصلي عند تطبيق أحكام المذهب الشيعي الجعفري عن طريق نظام عقد الزواج الالكتروني تحت اسم ( ملحق تطبيق أحكام المذهب الجعفري ) وفق النموذج المعد من قبل مركز التكنولوجيا المرافق طياً ويرفق مع نسخة العقد الأصلي المسحوبة من النظام ويسلم إلى المواطن ، ويؤرشف الملحق بوصفه ملحقاً للعقد الأصلي بالنظام دون المساس ببياناته مما يضمن صحة صدوره مستقبلاً.
٣_ بالنسبة لعقود الزواج السابقة الصادرة قبل تفعيل النظام الالكتروني والمؤرشفة في برنامج أرشفة عقود الزواج فبالإمكان طباعة النموذج المرفق وأرشفتها في النظام الالكتروني كملحق للعقد مع ملاحظة أن يتم أرشفة الملحق مع العقد الأصلي قبل تسلميه للمواطن صاحب العلاقة.
للتفضل بالاطلاع والعمل بموجبه مع وافر التقدير.
وبالتالي كان إعمامها خاص بإجراءات تقديم الطلب والمحكمة المختصة بنظره ، اما كيفية نظره وهل يكون ذلك في مرافعة ام بدونها وهل تبلغ به الزوجة ام لا تبلغ وهل يتغير العقد بناء على طلب احد طرفيه ام الا بموافقتهما معا ؟ 
فهذه ما زالت اسئلة قانونية تبحث عن حل قضائي بات ، وان كانت محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية ستختلف اقضيتها التمييزية ولا تتفق في اتجاه واحد في اغلب الاحيان ، فما تقرره محكمة استئناف معينة ليس بالضرورة سيكون ذاته في محكمة استئناف اخرى.
واجابة حول هذه التساؤلات فإنه يمكن القول بأن قرار محكمة الاحوال الشخصية بخصوص تغيير احكام العقد وفق المذهب الجعفري بالموافقة او الرفض ، يعتبر قضاء ولائي " امر على عريضة " قابلا للطعن بطريق التظلم الوجوبي استنادا الى الفقرة( 3) من المادة (٢١٦) مرافعات " لا يقبل تمييز الاوامر على العرائض الا بعد التظلم فيها امام من اصدرها طبقا لما هو مبين في المادة (153) من هذا القانون" والطعن تمييزا بالقرار الصادر في التظلم استنادا الى المادة  (٢١٦ /  1 ) مرافعات "يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفي الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة في التظلم من الاوامر على العرائض....وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار او اعتباره مبلغا"
وذلك وفقا للفقرة (٢) من ذات المادة " يكون الطعن تمييزا في القرارات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ، لدى محكمة استئناف المنطقة ، سواء كانت صادرة من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية.."
فهذا الطعن حق لكلا الزوجين وفقا لمدده القانونية التي لا تحسب الا من اليوم التالي للتبليغ بالقرار او اعتباره مبلغا ، ولحد الان حسب متابعتي المتواضعة لم ارى قرار لمحكمة استئناف بصفتها التمييزية في جميع محاكم العراق وبالتالي فلا يمكن اعتبار طلبات تغيير العقد او الحجج الصادرة بناء عليها موقف للقضاء العراقي من هذا الموضوع ، وينبغي ان يتعامل اطراف العلاقة في هذه العقود وكذلك المحامين بالهدوء والموضوعية تجاه ما ينشر في مواقع الاعلام ، فالقول الفصل والاخير للمحاكم المختصة الخاضعة لرقابة محكمة التمييز .
 

مقالات ذات صلة

ارسال التعليق