تحديد عقوبة نشر المحتوى الهابط

اوضح قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ عامر حسن، أمس الأحد، عقوبة نشر المحتوى الهابط في العراق، حيث نص قانون العقوبات على تسمية هذا المحتوى "بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة" ونص عليها بالمادة من (399) إلى المادة (404 ) وحدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط.

نخيل نيوز | بغداد


اوضح قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ عامر حسن، أمس الأحد، عقوبة نشر المحتوى الهابط في العراق، حيث نص قانون العقوبات على تسمية هذا المحتوى "بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة" ونص عليها بالمادة من (399) إلى المادة (404 ) وحدد المعايير التي تبين المحتوى الهابط.

 

وقال حسن في تصريحات صحفية إن " المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في البلاد مثل المخدرات، كما أنه شوه صورة الشعب العراقي، وأضر في القيم المجتمعية"


وتابع حسن بالقول إن "العقوبة هي الجنح او الغرامة او كليهما لكن ثمة جملة موضوعات ياخذها القضاء في نظر الاعتبار لتقدير العقوبة فالغاية هي الإصلاح، وفق نص المادة (29 / أولاً ) من الدستور العراقي التي تنص على حماية الاسرة وقيمها.

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق