المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية نص في تعديل قانون مؤسسة الشهداء
نخيل نيوز| متابعة
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية نص وارد في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور القضاة الأعضاء كافة”.
وأضاف البيان أن،المحكمة نظرت في دعوى أقامها وزير الداخلية إضافةً لوظيفته ضد رئيس مجلس النواب إضافةً لوظيفته.
وأشار إلى أن،المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20/أ) من القانون رقم (23 لسنة 2024) (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016)، التي نصت على: (تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيأة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل).
وأوضح البيان أن،المحكمة الاتحادية العليا قضت في حكمها الصادر بالعدد (166/اتحادية/2025) بعدم دستورية النص المذكور، لكونه يتعارض مع مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

ارسال التعليق